الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
الفصل السادس عشر
الجرائم والعقوبات
عقوبة تقديم كشوف ومعلومات غير صحيحة
المادة 67- (1) كل من أتى قصدا فعلا من الافعال التالية:-
أ- قدم كشفاً غير صحيح وذلك بأن أغفل فيه أو أنقص او حذف منه اي دخل او اي جزء من الدخل الذي يترتب عليه تقديم كشف
به بمقتضى هذا القانون.
ب- ادرج اي بيان كاذب او نفذة صورية او غير صحيحة في كشف او بيان قدم بمقتضى هذا القانون. او ايفاء بالغايات المقصودة
منه في تقدير اي دخل خاضع للضريبة او للتوصل الى المقدار الصحيح للضريبة المستحقة عليه او لتقرير اي اعفاء او تنزيل
او تقاص يسمح به القانون.
عقوبة الاحتيال والتزوير
جـ- اعد او حفظ او سمح باعداد اية دفاتر او حسابات او قيود صورية او مزورة، او زور او سمح بتزوير اية دفاتر او حسابات
او قيود او اخفاها او اتلفها كلياً او جزئياً بقصد اخفاء او تهريب أي دخل خاضع للضريبة بمقتضى هذا القانون او اي جزء
من ذلك الدخل، أو للتملص من دفع الضريبة كلياً او جزئياً او للحصول بدون حق على أي اعفاء او تنزيل او تقاص يسمح به
هذا القانون.
د- لجأ الى أية حيلة او خدعة مهما كان نوعها او اجاز استعمالها للتهرب من دفع الضريبة او لتخفيض مقدارها بأية صورة
من الصور بما في ذلك الحصول بدون حق على اي اعفاء او تنزيل او تقاص يسمح به القانون.
هـ - اعطى معلومات او بيانات غير صحيحة فيما يتعلق بأية واقعة او امر او مسألة تؤثر في مسؤوليته او في مسؤولية اي
شخص آخر او اية شركة عادية في دفع ضريبة الدخل او التأثير في مقدارها.
و- اعطى اي جواب كاذب شفوي او كتابي على اي سؤال او طلب وجهه اليه للحصول على معلومات وبيانات يتطلبها هذا القانون
وذلك بغية التملص من دفع الضريبة كلها او اي جزء منها او لتخفيض مقدارها بأية صورة من الصور.
يعاقب لدى ادانته عن كل جرم من هذه الجرائم بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ديناراً
بالاضافة الى تضمينه ضعفي الفرق بين الضريبة الصحيحة المستحقة عليه كما يقدرها مأمور التقدير ومبلغ الضريبة الذي ينتج
عنه الجرم.
(2) يعاقب بالصورة نفسها كل من حرض او ساعد على ارتكاب اي فعل من الافعال الواردة في الفقرة السابقة او تدخل او اشترك
في ارتكابه بأية صورة من الصور.
(3) يتناول العقاب محاولة ارتكاب الافعال الواردة في هذه المادة.