الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
الفصل السابع عشر
صلاحية اصدار الانظمة والتعليمات
المادة 74- لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة جلالة الملك انظمة:-
(1) لتنظيم الاصول المتبعة في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل التي ترفع بمقتضى هذا القانون، وان يضمن تلك الاصول
أحكاماً تتعلق بدفع الرسوم الى المحكمة وتقديم البينات.
(2) لاقتطاع الضريبة ودفعها من الرواتب ومعاشات التقاعد وفوائد الرهونات وسندات الدين او من اي دخل آخر تقضي احكام
هذا القانون باقتطاع الضريبة منه.
(3) لوضع نماذج الكشوف والادعاءات واللوائح والبيانات والاشعارات المستعملة بمقتضى هذا القانون.
(4) لاجراء حساب الاستهلاك المسموح به بمقتضى احكام المادة 9 - "1" من هذا القانون وتعيين نسب الاستهلاك المسموح به
بمقتضى احكام المادة المذكورة.
(5) لتنظيم دفع المبالغ المنصوص عنها في المادة (60) وتعيين طريقة دفعها ونسب ومواعيد الدفع.
(6) لاجراء حساب الغرامات والفوائد المنصوص عنها في المادة (61) من هذا القانون وتعيين نسبها ومواعيد استيفائها.
(7) لوضع أية انظمة اخرى يراها ضرورية لاجل تنفيذ غايات هذا القانون.