التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · احكام خاصة تتعلق بحساب الارباح والمكاسب

المادة 29من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1800، ص 1455
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964

خصم الضريبة من فائدة الرهن المستحقة لغير المقيمين الخ. المادة 29- (1) اذا دفع شخص الى آخر غير مقيم في المملكة او الى شخص مقيم فيها بالنيابة عن ذلك الشخص غير المقيم فائدة رهن او دخلاً آخر خاضعا للضريبة بمقتضى احكام هذا القانون خلافاً للدخل الذي نزلت منه الضريبة بمقتضى المادة (26) او المادة (28) من هذا القانون، فيتوجب عليه لدى دفعه تلك الفائدة أو ذلك الدخل ان يخصم منها او منه ضريبة بمعدل (200) فلس من كل دينار الا اذا كان هو بنفسه ملزما بدفع الضريبة المستحقة على الفائدة المذكورة او الدخل المشار اليه بمقتضى المادة (50) وعليه ان يقدم فوراً الى مأمور التقدير حساباً عن الضريبة المخصومة على هذا الوجه وان يعلمه عن اسم وعنوان الشخص الذي ستدفع اليه تلك الفائدة او ذلك الدخل ومن ثم يصبح المبلغ المخصوم دينا "للحكومة مستحقاً " "على الشخص المذكور اولا" واجب الدفع خلال مدة شهر واحد من تاريخ الخصم ويستوفى منه بهذه الصفة. (2) كل من تخلف عن تقديم حساب مكلف بتقديمه بمقتضى احكام هذه المادة او اهمل تقديمه يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لاحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 29 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1800، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية