الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
التقاص المسموح به بشأن المبالغ المدفوعة لقاء اقساط
التأمين على الحياة والى صناديق التقاعد والادخار
المادة 32- يسمح لاي فرد مقيم في المملكة يكون:-
أ- أمن على حياته او حياة زوجته او اي من اولاده ممن يستحقون الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة (2) من المادة (14) من
هذا القانون، لدى شركة تأمين، او
ب- دفع مبلغاً سنوياً الى اي صندوق تقاعد او صندوق معاش او صندوق توفير او الى أي صندوق مشابه من الصناديق الموافق
عليها من قبل الوزير على الوجه المنصوص عنه في البند (و) من الفقرة الاولى من المادة الثامنة، بتقاص مبلغ من مقدار
الضريبة الذي يكون مستحقا على دخله الخاضع للضريبة قبل اجراء التقاص المنصوص عنه في هذه المادة يساوي خمسة في المائة
من القسط او المبلغ السنوي الذي دفعه خلال السنة السابقة لسنة التقدير مباشرة.
ويشترط في ذلك ان لا يزيد مجموع التقاص المسموح به بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة على (8) دنانير.