الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
الكشوف التي تقدم بتكليف من مأمور التقدير
المادة 35- (1) يجوز لمأمور التقدير ان يكلف اي شخص باشعار خطي يرسله اليه ان يزوده بكشف وفقاً للنموذج المقرر عن
دخله والتفاصيل الاخرى التي تتطلبها غايات هذا القانون فيما يتعلق بدخله الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه خلال
مدة معقولة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ذلك الاشعار.
وجوب تقديم الكشوف من قبل المكلفين الخاضعين
للضريبة دون تكليف من مأمور التقدير
(2) يجب على كل شخص لم يتسلم الاشعار المذكور بالفقرة السابقة من هذه المادة وكان دخله من المصادر الواردة في المادة
الخامسة من هذا القانون يزيد على مجموع التنزيلات والاعفاءات المنصوص عنها في المواد (8) و (9) و (10) و (11) و (14)
منه ان يقدم في موعد لا يتأخر عن اليوم الأول من شهر حزيران من كل سنة الى مكتب مأمور تقدير ضريبة الدخل في منطقته
كشفاً ينطوي على التفصيلات المطلوبة بموجب النموذج المقرر يبين فيه مقدار دخله الخاضع للضريبة، والضريبة المستحقة
عليه.
(3) كل شخص تسري عليه احكام هذه المادة يعتبر مسؤولا عن تقديم الكشف المنصوص عنه فيها وعن كافة المعلومات المدرجة
فيه.