التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الكشوف والحساب

المادة 35من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1800، ص 1455
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964

الكشوف التي تقدم بتكليف من مأمور التقدير المادة 35- (1) يجوز لمأمور التقدير ان يكلف اي شخص باشعار خطي يرسله اليه ان يزوده بكشف وفقاً للنموذج المقرر عن دخله والتفاصيل الاخرى التي تتطلبها غايات هذا القانون فيما يتعلق بدخله الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه خلال مدة معقولة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه ذلك الاشعار. وجوب تقديم الكشوف من قبل المكلفين الخاضعين للضريبة دون تكليف من مأمور التقدير (2) يجب على كل شخص لم يتسلم الاشعار المذكور بالفقرة السابقة من هذه المادة وكان دخله من المصادر الواردة في المادة الخامسة من هذا القانون يزيد على مجموع التنزيلات والاعفاءات المنصوص عنها في المواد (8) و (9) و (10) و (11) و (14) منه ان يقدم في موعد لا يتأخر عن اليوم الأول من شهر حزيران من كل سنة الى مكتب مأمور تقدير ضريبة الدخل في منطقته كشفاً ينطوي على التفصيلات المطلوبة بموجب النموذج المقرر يبين فيه مقدار دخله الخاضع للضريبة، والضريبة المستحقة عليه. (3) كل شخص تسري عليه احكام هذه المادة يعتبر مسؤولا عن تقديم الكشف المنصوص عنه فيها وعن كافة المعلومات المدرجة فيه.

الإحالة

المادة 35 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1800، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية