الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
تزويد الاشخاص الذين خصمت الضريبة من دخولهم بشهادات
وتزويد مأمور التقدير بنسخ عنها
المادة 36- يجب على كل شخص قام بخصم الضريبة من أرباح الاسهم او الرواتب او الاجور او التقاعد او من فوائد الرهونات
او سندات الدين او من اي دخل آخر وفقاً لاحكام المواد (26) و (27) و (28) و (29) من هذا القانون ان يزود الشخص الذي
خصم الضريبة من دخله بشهادة حسب النموذج المقرر تبين مجموع الدخل الذي خصمت منه الضريبة ومقدار الضريبة المخصومة في
موعد لا يتأخر عن اليوم الأول من شهر أيار من سنة التقدير وان يزود مكتب مأمور التقدير في منطقته بنسخة من هذه الشهادة.