الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
صلاحية طلب تقديم كشوف معلومات اضافية
المادة 37- (1) يجوز لمأمور التقدير أن يرسل كلما رأى ذلك ضروريا اشعاراً خطياً الى اي شخص يكلفه فيه أن يعد ويقدم
اليه خلال مدة معقولة يحددها في الاشعار المذكور معلومات مفصلة او كشوف اضافية بشأن أية مسألة من المسائل التي يقضي
هذا القانون الحصول عليها او تقديم كشوف او معلومات بشأنها كما يجوز له ايضاً ان يطلب الى ذلك الشخص أن يحضر بنفسه
او يرسل وكيلا او ممثلا او اي شخص آخر نيابة عنه وان يبرز للفحص السجلات الحسابية والمستندات والكشوف وأية قيود يرى
مأمور التقدير لزوماً لفحصها.
صلاحية فحص الموجودات والدفاتر في مكان العمل
(2) يجوز للمدير أو لأي مأمور تقدير مفوض خطياً من قبله أن يدخل اي مكان يجري تعاطي عمل فيه وان يفحص البضائع المخزونة
والنقد والآلات والمكانات والسجلات الحسابية والقيود والمستندات الاخرى المتعلقة بذلك العمل حسب مقتضى الحال وأن يطلب
اذا ما رأى ذلك ضرورياً ايضاحات تتعلق بذلك من اجل التأكد من امتثال ذلك الشخص لاحكام القانون او من اجل الحيلولة
دون تملص ذلك الشخص من تلك الاحكام.
(3) يجوز للمدير أو لأي مأمور تقدير مفوض خطياً من قبله لهذا الغرض ان يحتفظ اثناء قيامه بأي تدقيق على الوجه المبين
في الفقرة الثانية من هذه المادة بالسجلات الحسابية والحسابات والمستندات الاخرى المتعلقة بذلك العمل اذا اقتنع ان
الاحتفاظ بها ضروري لتنفيذ احكام هذا القانون او للحيلولة دون التملص من الامتثال لاحكامه.