التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · الكشوف والحساب

المادة 44من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1800، ص 1455
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964

المعلومات الرسمية المادة 44- (1) يجوز لمأمور التقدير ان يكلف اي موظف من موظفي الحكومة او من موظفي اية سلطة محلية او هيئة عمومية اخرى ان يزوده بما قد يكون بحيازته من التفاصيل اللازمة لغايات هذا القانون. ويشترط في ذلك الا يكره الموظف المذكور بحكم هذه المادة على افشاء اية تفاصيل يكون ملزما بحكم القانون بالمحافظة على كتمانها. (2) يترتب على كل مستخدم (بكسر الدال) لدى تكليفه بذلك باشعار من مأمور التقدير ان يعد ويقدم خلال المدة المحددة في الاشعار كشفا عن اية سنة يتضمن:- أ- اسماء كافة الاشخاص المستخدمين لديه ومحال اقامتهم. ب- الدفعات والعلاوات التي تدفع لاولئك الأشخاص مقابل استخدامهم ذلك. وتسري على مثل هذا الكشف احكام هذا القانون المتعلقة بالتخلف عن تقديم الكشوف او التفاصيل التي يطلبها مأمور التقدير باشعار. ويشترط في ذلك أن لا يقع المستخدم (بكسر الدال) تحت طائلة العقوبة لأنه لم يدرج في الكشف اسم او محل اقامة اي شخص مستخدم لديه وغير مستخدم في اي عمل آخر اذا ظهر لمأمور التقدير بعد اجراء التحقيق ان ليس لذلك الشخص دخل خاضع للضريبة. (3) اذا كان المستخدم (بكسر الدال) ايفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة ويعتبر كل عضو من اعضاء مجلس ادارة الشركة وكل شخص يعمل في ادارتها كشخص مستخدم (بفتح الدال).

الإحالة

المادة 44 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1800، ص 1455)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية