الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
المعلومات الرسمية
المادة 44- (1) يجوز لمأمور التقدير ان يكلف اي موظف من موظفي الحكومة او من موظفي اية سلطة محلية او هيئة عمومية
اخرى ان يزوده بما قد يكون بحيازته من التفاصيل اللازمة لغايات هذا القانون.
ويشترط في ذلك الا يكره الموظف المذكور بحكم هذه المادة على افشاء اية تفاصيل يكون ملزما بحكم القانون بالمحافظة على
كتمانها.
(2) يترتب على كل مستخدم (بكسر الدال) لدى تكليفه بذلك باشعار من مأمور التقدير ان يعد ويقدم خلال المدة المحددة في
الاشعار كشفا عن اية سنة يتضمن:-
أ- اسماء كافة الاشخاص المستخدمين لديه ومحال اقامتهم.
ب- الدفعات والعلاوات التي تدفع لاولئك الأشخاص مقابل استخدامهم ذلك.
وتسري على مثل هذا الكشف احكام هذا القانون المتعلقة بالتخلف عن تقديم الكشوف او التفاصيل التي يطلبها مأمور التقدير
باشعار.
ويشترط في ذلك أن لا يقع المستخدم (بكسر الدال) تحت طائلة العقوبة لأنه لم يدرج في الكشف اسم او محل اقامة اي شخص
مستخدم لديه وغير مستخدم في اي عمل آخر اذا ظهر لمأمور التقدير بعد اجراء التحقيق ان ليس لذلك الشخص دخل خاضع للضريبة.
(3) اذا كان المستخدم (بكسر الدال) ايفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة ويعتبر كل عضو من اعضاء مجلس ادارة الشركة
وكل شخص يعمل في ادارتها كشخص مستخدم (بفتح الدال).