الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
صلاحية الوزير او الموظف المفوض من قبله لاعادة التقدير
المادة 54- (1) يجوز للوزير او الموظف المفوض من قبله خطياً خلال سنة التقدير او خلال اربع سنوات من انتهاء سنة التقدير
التي جرى خلالها تبليغ اشعار التقدير بمقتضى احكام الفقرة (1) او (4) أو (5) من المادة (56) من هذا القانون ان يطلب
بمحض ارادته الضبط المتعلق بأية اجراءات اتخذها مأمور التقدير، ويجوز له حين استلامه ذلك الضبط أن يجري او يوعز باجراء
التحقيقات التي يستصوب اجراءها كما يجوز له ان يصدر الاوامر التي يستصوبها بشأن تلك الاجراءات على ان تراعى في ذلك
احكام هذا القانون.
ويشترط في ذلك أن لا يصدر الوزير او الموظف المفوض من قبله أمراً من شأنه ان يخفض الضريبة الا في الحالات التالية:-
أ- لغايات تصحيح الاخطاء الحسابية.
ب- لغايات تعديل الاعفاءات الشخصية والعائلية المنصوص عليها في المواد 14 و 15 والتقاص المنصوص عنه في المواد 30 و
31 و 32 و (60) من هذا القانون.
جـ- في الاحوال التي لا تزيد فيها الضريبة المستحقة بموجب المادة (53) او المادة (56) على (50) ديناراً قبل اجراء
اي تقاص.
(2) كل أمر او تقدير ينطوي على تخفيض الضريبة بمقتضى هذه المادة لا يعتبر قابلا للاستئناف وفقاً لاحكام المادة (57).
(3) كل امر او تقدير ينطوي على زيادة الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة يعتبر قابلا للاستئناف وفقاً لاحكام
المادة (57).
ويشترط في ذلك ان لا يصدر الوزير او الموظف المفوض من قبله امرا من شأنه ان يزيد الضريبة دون أن يتيح للمكلف فرصة
معقولة لسماع اقواله وبسط قضيته.