الجريدة الرسميةالعدد 1800ص 145517 تشرين الأول 1964
تبليغ اشعار التقدير الذي يتضمن مقدار الدخل الخاضع
للضريبة ومقدار الضريبة المستحقة
المادة 56- (1) يتخذ مأمور التقدير التدابير لتبليغ كل شخص من الاشخاص المدرجة اسماؤهم في سجل التقدير اشعاراً يعنونه
الى محل اقامته الاعتيادي او محل عمله اما بالذات او بالبريد المسجل متضمناً مقدار دخله الخاضع للضريبة ومقدار الضريبة
المستحقة عليه وبيانا بالحقوق المخولة له في الفقرة التالية.
الاعتراض على التقدير والمدة التي يجب ان يقدم خلالها
(2) اذا اراد اي شخص أن يعترض على التقدير المبلغ اليه بمقتضى الفقرة السابقة من هذه المادة يجوز له أن يبلغ مأمور
التقدير اشعاراً خطياً باعتراضه يطلب اليه فيه مراجعة وتنقيح الضريبة المقدرة عليه. وينبغي عليه ان يذكر في الاشعار
المذكور بدقة الاسباب التي يستند اليها في اعتراضه على التقدير وان يقدم ذلك الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
تبليغه اشعار التقدير ويشترط في ذلك انه اذا اقتنع مأمور التقدير بأن الشخص المعترض على التقدير لم يتمكن من تقديم
اعتراضه خلال المدة المذكورة من جراء غيابه عن المملكة او مرضه او لاي سبب معقول آخر جاز له أن يمدد تلك المدة الى
الاجل الذي يراه معقولا في تلك الظروف.
جواز طلب المعلومات ودعوة الاشخاص للحضور امام مأمور
التقدير واداء اليمين لغايات النظر في الاعتراض
(3) يجوز لمأمور التقدير لدى استلامه اشعار الاعتراض المشار اليه في الفقرة (2) من هذه المادة أن يكلف الشخص الذي
قدم الاشعار بتزويده بالتفاصيل التي يراها ضرورية عن دخل الشخص الذي جرى تقديره وبابراز جميع السجلات والمستندات الاخرى
المحفوظة لديه او الموجودة في عهدته مما له علاقة بدخله. ويجوز له ان يكلف اي شخص يعتقد ان في وسعه الادلاء ببينة
حول التقدير المذكور بالحضور امامه كما يجوز له ان يستجوب ذلك الشخص بعد اليمين او بدون يمين. ويشترط في ذلك الا يستجوب
كاتب المكلف او وكيله او خادمه او اي شخص آخر يكون مؤتمناً على اسرار عمله الا بطلب من المكلف.
الفصل في الاعتراض في الحالة التي يوافق فيها مأمور
التقدير على مبلغ الدخل المقدر.
(4) اذا قدرت الضريبة على شخص واعترض ذلك الشخص على الضريبة المقدرة عليه ووافق مأمور التقدير على المبلغ الذي يقدر
دخله به يعدل التقدير تبعاً لذلك ويبلغ ذلك الشخص اشعاراً بمبلغ الضريبة المستحقة عليه.
الفصل في الاعتراض في الحالة التي لا يوافق فيها
مأمور التقدير على مبلغ الدخل المقدر
(5) اذا لم يوافق مأمور التقدير على الوجه المبين بالفقرة السابقة يقرر الضريبة بأمر كتابي ويجوز له في هذه الحالة
أن يقرر التقدير او يخفضه او يزيده او يلغيه في ذلك الامر.