نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون المؤسسة الصحفية الاردنية رقم 26 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2301، ص 833
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1971
- المواد
- 24
- آخر تعديل
- 1973
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون المؤسسة الصحفية الاردنية رقم 26 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 833)
حياة القانون
قانون المؤسسة الصحفية الاردنية غير ساري
رقم 26 لسنة 1971 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2301، ص 833، نُشر في 1 كانون الثاني 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون الغاء قانون المؤسسة الصحفية الاردنية رقم 45 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1973 قانون الغاء قانون المؤسسة الصحفية الاردنية رقم 45 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1972 قانون معدل لقانون المؤسسة الصحفية الاردنية رقم 28 لسنة 1972لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1971 قانون معدل لقانون المؤسسة الصحفية الاردنية رقم 56 لسنة 1971قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(مؤقت)»
المصدر الرسمي في LOB ↗لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المحددة ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. المؤسسة: المؤسسة الصحفية الاردنية المؤلفة بموجب هذا القانون المجلس: مجلس ادارة …
المادة 3
المادة 4
المادة 4:- أ- تعتبر المؤسسة شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري ولها ان تمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون او اية انظمة تصدر بمقتضاه وتقاضى وتقاضي بهذه الصفة وان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لعملها وان تنصرف بها …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
تعتبر اموال المؤسسة اموالا اميرية وتحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المرعي الاجراء. يمارس المجلس لهذا الغرض جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
المادة 8
تتكون موارد المؤسسة المالية من:- أ- منحة سنوية ترصد لها في موازنة الدولة السنوية. ب- ريع اموالها المنقولة وغير المنقولة. ج- الاجور والاشتراكات والمبيعات التى تتقاضاها مقابل الخدمات التى تقدمها والمطبوعات التى تصدرها. د- التبرعات والهبات …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
تعفى المؤسسة من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد ورسوم طوابع الواردات والبريد والضرائب والتكاليف المالية مباشرة مهما كان نوعها سواء كانت تتناول اموال المؤسسة او دخلها او العقارات التى تمتلكها او تستأجرها.
المادة 12
يشرف على اعمال المؤسسة مجلس ادارة مؤلف من:- وزير الثقافة والاعلام رئيساً وزير الخارجية وزير التربية والتعليم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيس الجامعة الاردنية اعضاء مدير عام مؤسسة رعاية الشباب اثنان من القطاع الخاص يعينهما مجلس …
المادة 13
يختص مجلس الادارة بالنظر في الامور التالية:- التخطيط العام لسياسة المؤسسة. تأمين موارد تمويل المؤسسة وطرق استثمار اموالها. اقرار مشروع الموازنة السنوية. تحديد اثمان المبيعات واجور الخدمات التى تتولاها المؤسسة. تنسيب وضع الانظمة اللازمة …
المادة 14
يجتمع المجلس بناء على دعوة خطية من المدير يجري تبليغها للاعضاء قبل موعد الجلسة باسبوع. يتألف النصاب القانوني للجلسات بحضور الرئيس او نائبه واكثرية الاعضاء وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين على ان يكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي …
المادة 15
يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء وبارادة ملكية او يمارس الصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة التى يضعها المجلس. 2- يكون مسؤولا عن ادارة المؤسسة وتحقيق اهدافها وبوجه عام يعتبر مسؤولا عن جميع الامور المتعلقة بها غير …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
اسأل مساعدك عن قانون المؤسسة الصحفية الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.