التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون السياحة رقم 39 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 557
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55716 شباط 1953

لرئيس الوزراء او من ينيبه عنه خطيا بالتشاور مع مدير الدائرة ان يصدر التعليمات التي يراها ضرورية لتنظيم شؤون السياحة والاصطياف والاشتاء وتعيين وتحصيل رسوم ترخيص الصناعات السياحية المختلفة وبالاخص ترخيص وتنظيم: - 1- أدلاء السياح وتصنيفهم وتعيين طريقة فحصهم وترخيصهم. 2- مكاتب السياحة والسفر وشروط تسجيلها وتعيين الاجور التي تتقاضاها. 3- الفنادق والاستراحات والمطاعم والملاهي السياحية وتصنيفها وتعيين الاجور التي تتقاضاها من النزلاء والسياح بالنسيبة لكل صنف منها. 4- محلات بيع التحف الشرقية( السنتواري) وتعيين طريقة ترخيصها ومراقبتها. 5- اعمال المجلس الاستشاري وبيان مهامه وواجباته. 6- المخالفات التي ترتكب خلافا لهذا القانون او اية قرارات تصدر بموجبه وتحديد العقوبات المترتبة على ذلك. 7- وعلى العموم تنظيم جميع الامور التي لها علاقة بالسياحة والاصطياف والاشتاء.

الإحالة

المادة 6 من قانون السياحة رقم 39 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 557)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية