الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 1651 كانون الثاني 1952
ابراز مستند ناقص الطوابع لموظفي الحكومة
المادة (12)
1- اذا ابرز شخص ما الى اي موظف من موظفي الحكومة او موظفي امانة العاصمة او الى اية بلدية او مؤسسة رسمية في المملكة
اي مستند لم تلصق عليه الطوابع اللازمة او الصقت عليه طوابع ناقصة فعلى ذلك الموظف ان يرسل المستند الى محاسب المالية
في المقاطعة لاستيفاء الغرامة المترتبة على ذلك الشخص وفاقاً لهذا القانون مع الصاق الطوابع التي لم تكن الصقت او
الصقت ناقصة على ذلك المستند.
2- اذا قبل أي موظف من موظفي الحكومة او امانة العاصمة او اية بلدية او مؤسسة رسمية في المملكة مستند لم يكن قد الصقت
عليه الطوابع المستحقة او كانت الطوابع الملصقة عليه ناقصة ولم تستوف القيمة نقدا او كان استيفاوها ناقصا فتفرض عليه
الغرامة ، بموجب المادة (13) من هذا القانون وذلك علاوة على تغريم صاحب المستند.