الجريدة الرسميةالعدد 1105ص 1651 كانون الثاني 1952
غرامة عدم الصاق الطوابع
المادة (13)
الغرامة التي تستوفى عن كل مستند لم تلصق عليه الطوابع او كان ما الصق منها عليه ناقصا او لم تستوف قيمة الطوابع
نقدا او كان ما استوفى منها ناقصا هي ثلاثة امثال الطوابع الواجب الصاقها او الناقصة او القيمة الواجب استيفاؤها او
القيمة الناقصة على ان يكون الحد الادنى لهذه الغرامة عن أي مستند (500) فلس اما الغرامة التي تدفع لعدم ابطال الطوابع
بالصورة التي عينها القانون فتكون مثلي قيمة الطوابع التي لم تبطل على ان يكون الحد الادنى لهذه الغرامة عن أي مستند
(250) فلسا ويجوز لوزير المالية ان يعفى من هذه الغرامة عندما يقتنع بان المستند الذي تعلقت به قد نظم في مكان لم
يكن الحصول فيه على الطوابع ممكنا وان ظروف المكلف كانت في ابراز المستند مانعة من الصاق الطوابع عليه.