التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1402
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14021 تشرين الأول 1985

أ- يترتب على المكلف ان يدفع مبلغ الضريبة المعترف به في الكشف او المبلغ المستحق كدفعة أولى من تسوية الدفع التي يقرها المدير كما يترتب عليه ان يرفق بالكشف ما يثبت دفعه للمبالغ المنصوص عليها في هذه المادة وضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون. ب- لكل شخص تقدم بكشف صحيح ودفع الضريبة المعترف بها الحق بتنزيل (6%) من هذه الضريبة اذا تم الدفع خلال السنة المشمولة بالكشف او في الشهر الاول التالي لانتهائها والحق بتنزيل (4%) منها اذا كان الدفع خلال الشهر الثاني التالي لاانتهاء السنة نفسها والحق بتنزيل (2%) اذا كان الدفع خلال الشهر الثالث التالي لانتهاء هذه السنة. ويمنح الخصم ذاته عن أي مبالغ دفعت على الحساب او اقتطعت ودفعت. ج-واذا جرت الموافقة على تقسيط مبلغ الضريبة المعترف بها فيستحق المكلف التنزيل المنصوص عليه في الفقرة ( ب) من هذه المادة عن المبالغ التي تم تسديدها في المهل المنصوص عليها فيها.

الإحالة

المادة 28 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1402)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية