التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4304، ص 3782
نُشر
1 تشرين الأول 1998
المواد
24
آخر تعديل
2004
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3782)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الصناعة والتجارة ساري

رقم 18 لسنة 1998 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4304، ص 3782، نُشر في 1 تشرين الأول 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19982005201020152020اليوم
2004
2004بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الصناعة والتجارة رقم 30 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2004 قانون معدل لقانون الصناعة والتجارة رقم 30 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون الصناعة والتجارة رقم 69 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون التموين رقم 17 لسنة 1992غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون الصناعة والتجارة لسنة 1998 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة الوزير : وزير الصناعة والتجارة المواد الاساسية : المواد التي يقرر مجلس الوزراء اعتبارها …

المادة 3

أ- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تصبح الوزارة الخلف القانوني لوزارة التموين ، وتتولى القيام بالمهام التي كانت مناطة بها والمبينة في هذا القانون ، ويستعاض عن عبارتي ( وزارة التموين ) و (وزير التموين ) بعبارتي ( وزارة الصناعة والتجارة …

المادة 4

المادة 4 - يلغى نص البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (4) بموجب قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014. تعمل الوزارة على رسم السياسات الاقتصادية الصناعية والتجارية العامة في المملكة وتعمل على تنفيذها بالاضافة الى تنفيذ ما يدخل أيضاً في اختصاصها …

المادة 5

لا يجوز انشاء مدن صناعية خاصة الا بترخيص من الوزير ووفق اسس وشروط واجراءات تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية مع مراعاة احكام التنظيم المطبقة وفقاً للتشريعات النافذة المفعول.

المادة 6

أ- ينشأ في الوزارة حساب خاص للاتجار بالمواد الاساسية التي يعهد الى الوزارة بتوفيرها في المملكة يسمى (الحساب التجاري ) وتكون له موازنة خاصة يقرها مجلس الامة وتتألف مصادر تمويله مما يلي:- 1- ايرادات المتاجر بالمواد الاساسية. 2- ايرادات تشغيل …

المادة 7

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يحدد اسعار اي من المواد الاساسية. ب- يتولى مراقبو الاسواق في الوزارة التحقق من بيع المواد والسلع المتداولة بالاسعار المعلنة وفقاً للفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون او بالاسعار المحددة لها …

المادة 8

المادة 8 - تتولى الوزارة لغايات احصائية مراقبة مخزون تجار الجملة من المواد الاساسية للتأكد من وفرة مواد المخزون الاستراتيجي وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذا الغاية تتضمن اجراءات المراقبة وتسجيل المخزون والتغيرات التي تطرأ عليه من حيث …

المادة 9

المادة 9 - تعتبر جميع البيانات التي تقدمها المؤسسات الصناعية بموجب هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه او بناء على طلب الجهة المختصة في الوزارة سرية ولا يجوز افشاؤها الا بأمر من المحكمة المختصة ما لم يكن الاطلاع عليها متاحاً …

المادة 10

المادة 10 - يقرر الوزير طريقة التصرف بالمواد الاساسية العائدة للوزارة التي اصبحت غير صالحة للاستهلاك البشري بإتلافها او ببيعها لغايات الاستهلاك الحيواني بواسطة لجان يؤلفها لهذه الغاية.

المادة 11

المادة 11 - أ- على كل تاجر ان يضع بصورة ظاهرة وواضحة سعر كل سلعة معروضة للبيع سواء اكان عليها سعرها محدداً وفق احكام هذا القانون ام غير محدد مع وجوب التزامه بهذه الأسعار كحد أعلى واذا تعذر وضع الاسعار على بعض السلع فان على التاجر تنظيم …

المادة 12

المادة 12 - أ - يحظر على اي شخص القيام بأي من التصرفات التالية:- 1- الاعلان عن تصفية محل ببيع موجوداته باسعار تصفية تمهيداً لتغيير غاياته او اغلاقه دون اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لدى الوزارة في سجل التجارة او سجل الشركات. 2- الاعلان …

المادة 13

المادة 13 - يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ديناراً ولا تزيد على ثلاثمائة دينار كل من خالف ايا من احكام المادة (11) من هذا القانون.

المادة 14

المادة 14 - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار كل من خالف ايا من احكام البنود (1) و (2) (3) من الفقرة (أ) من المادة (12) من هذا القانون.

المادة 15

المادة 15 - أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او باحدى هاتين العقوبتين كل من:- 1- خالف احكام البند (4) من الفقرة ( أ) من المادة (12) من هذا القانون. 2- خالف …

المادة 16

المادة 16 - أ - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة اشهر او بكلتا العقوبتين كل من:- 1- باع او عرض للبيع او خزن بقصد البيع اي سلعة انتهت مدة صلاحيتها او كانت غير صالحة …

المادة 17

المادة 17 - تضاعف العقوبة اذا تكررت المخالفة مرة واحدة ، وذلك في حدود حدها الاعلى سواء في الغرامة او الحبس فاذا تكررت خلال ثلاث سنوات اكثر من مرة يحكم بالغرامة في حدها الاعلى وبالحبس ايضاً مدة لا تقل عن الحد الادنى لمدة العقوبة …

المادة 18

المادة 18 - أ- يعتبر كل من صاحب المحل ومديره مسؤولاً عن اي مخالفة لاحكام هذا القانون حسب مقتضى الحال. ب- يعمل باوراق الضبط التي ينظمها مراقبو الاسواق عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون حتى يثبت خلاف ما جاء فيها ، ولهم بحضور صاحب …

المادة 19

المادة 19 - أ- تختص محاكم الصلح بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون. ب- يفوض الوزير من موظفي الوزارة من يقوم بتبليغ ضبط المخالفات التي تطبق عليها احكام هذا القانون وبموعد المحاكمة وتراعى في ذلك اجراءات التبليغ المبينة في قانون …

المادة 20

المادة 20 - للوزير ان يفوض خطياً ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه للامين العام في الوزارة او لمساعد الامين العام او لمديري مكاتب الوزارة في المحافظات.

المادة 21

المادة 21 - يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك تحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الوزارة مقابل اصدار أي وثائق او التصديق عليها او الحصول على نسخ منها.

المادة 22

يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك تحديد مقدار رسوم القيد في السجل التجاري واصدار شهادات تسجيل التجار.

المادة 23

المادة 23 - أ- اعتباراً من سريان احكام هذا القانون يلغى قانون التموين رقم (17) لسنة 1992 كما تلغى احكام اي تشريع آخر تتعارض مع احكام هذا القانون. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعمل بكل قرار صادر عن جهة مختصة بموجب …

المادة 24

المادة 24 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الصناعة والتجارة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية