التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية رقم 1 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2402، ص 122
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2402ص 1221 شباط 1973

أ-يستوفى عن كل معاملة افراز او بيع او هبة او تأمين تتم أمام دوائر تسجيل الاراضي او اية دائرة رسمية اخرى رسم بنسبة 1/2% من قيمتها، على ان لا يزيد الرسم على التأمين على (150) دينارا. ب- تعتبر الرسوم المستوفاة عن معاملات التأمين قبل العمل بهذا القانون وكأنها قد استوفيت بموجبه ، ولا يجوز ردها او سماع اية دعوى باستردادها.

الإحالة

المادة 5 من قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية رقم 1 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2402، ص 122)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية