التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية رقم 1 لسنة 1973

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2402، ص 122
نُشر
1 شباط 1973
المواد
16
آخر تعديل
1977
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية رقم 1 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2402، ص 122)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية غير ساري

رقم 1 لسنة 1973 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2402، ص 122، نُشر في 1 شباط 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1973198019851990199520002005201020152020اليوم
1977
1977بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية رقم 6 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1977 قانون معدل لقانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية رقم 6 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 5

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 5 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (5)

تفسير المادة العاشرة من قانون الرسوم الاضافية للجامعة الأردنية رقم (1) لسنة 19731973
تفسير الفقرتين أ،ب من المادة الرابعة من قانون الرسوم الإضافية للجامعة الأردنية رقم 1 لسنة 19731973
1- ان المادة الخامسة من قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية رقم (1) لسنة 1973 قد أوجبت استيفاء رسم لصالح الجامعة الاردنية عن معاملة الحجز ولم يرد فيها ذكر لمعاملة التأمين ، ولما كان المشرع قد فرق بين الحجز والتأمين اذ أورد لكل منهما نصوصا خاصة وا1973
1- اذا تولت دائرة التسجيل استيفاء المبلغ المتنازع عليه لحساب الجامعة الاردنية ، فان النائب العام هو الذي ينتصب خصما للمدعية ، ولا تعتبر الجامعة خصما الا اذا باشرت عمليا استيفاء المبلغ. 2- ان النص الوارد في القانون رقم (6) لسنة 1977 المعدل لقانون الر1977
تفسير نص الفقرة (ب) من المادة الرابعة من قانون الرسوم الإضافية للجامعة الأردنية رقم السنة 1973 ونص الفقرة (ب) من المادة الثالثة من قانون الرسوم الإضافية للجامعة الأردنية وجامعة اليرموك رقم 2 لسنة 19791979
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية لسنة 1973 )ويعمل به من تاريخ 31 / 12 / 1973.

المادة 2

المادة 2- الدائرة المختصة تعني مجالس الادارة او المدراء في الشركات او مجالس النقابات او الدوائر الرسمية او امانة العاصمة او البلديات او الغرفة التجارية او الصناعية.

المادة 3

المادة 3- بالاضافة الى الضرائب والرسوم المفروضة للجامعة الاردنية بموجب اي قانون او نظام آخر ، يستوفى من قبل الدائرة المختصة رسم اضافي وفق الاحكام التالية ويقيد لحساب الجامعة الاردنية.

المادة 4

المادة 4- أ- يستوفى(1% ) سنويا من الارباح المعدة للتوزيع على المساهمين في الشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة. ب-يستوفى رسم مقطوع عن كل شركة من الشركات العادية المسجلة والمصنفة لدى الغرف التجارية في المملكة على النحو التالي:- الشركات …

المادة 5

أ-يستوفى عن كل معاملة افراز او بيع او هبة او تأمين تتم أمام دوائر تسجيل الاراضي او اية دائرة رسمية اخرى رسم بنسبة 1/2% من قيمتها، على ان لا يزيد الرسم على التأمين على (150) دينارا. ب- تعتبر الرسوم المستوفاة عن معاملات التأمين قبل العمل …

المادة 6

المادة 6- يستوفى عن كل معاملة رخصة بناء تعطى من قبل امانة العاصمة او البلديات الاخرى في انحاء المملكة رسم على النحو التالي:- أ- دينار واحد اذا كانت مساحة البناء لا تتجاوز مائة متر مربع. ب- خمسة دنانير اذا كانت مساحة البناء تتجاوز المائة …

المادة 7

المادة 7- يستوفى رسم قدره دينار واحد عن كل عقد ايجار يسجل في امانة العاصمة او البلديات او أي دائرة مختصة.

المادة 8

المادة 8- يستوفى رسم عن قيمة كل عطاء او مزايدة او مناقصة تطرح وتحال او قيمة أي تلزيم من قبل الدوائر الرسمية وامانة العاصمة والبلديات بنسبة (..001 ) واحد بالالف من القيمة.

المادة 9

المادة 9- أ- يستوفى رسم قدره نصف دينار عن كل وثيقة تنظم او تصدق من قبل كاتب العدل. ب- يستوفى رسم مقطوع قدره مائة فلس عن كل وكالة تبرز للمحاكم النظامية او الشرعية وغير مصدقة او منظمة من كاتب العدل.

المادة 10

المادة 10- أ- يستوفى رسم قدره دينار واحد سنويا عن كل هاتف. ب- يستوفى رسم قدره خمسة دنانير عند تأسيس كل هاتف في العاصمة (عمان) وثلاثة دنانير خارج عمان وفي بقية مدن وقرى المملكة.

المادة 11

المادة 11 - يستوفى رسم اضافي سنويا عن كل صيدلية او مستودع ادوية على النحو التالي: أ- ماية دينار في مدينتي عمان والقدس. ب- خمسين دينار في كل مدن الزرقاء ، اربد ، نابلس، رام الله. ج- عشرون دينارا في كل من مدن العقبة ، مادبا ، السلط ، جرش ، …

المادة 12

المادة 12- يستوفى خمسة دنانير سنويا من كل عضو ومنتسب لأية نقابة باستثناء اعضاء نقابات العمال والممرضين والممرضات والقابلات القانونيات والصحفيين.

المادة 13

المادة 13- تودع جميع اموال الجامعة الاردنية لدى النبك المركزي الاردني بفائدة لا تقل عن 4%.

المادة 14

المادة 14- في حالة التخلف عن دفع أي رسم تحقق بمقتضى هذا القانون يحصل بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

المادة 15

المادة 15- لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة للدوائر المختصة تتضمن كيفية توديع هذه الاموال لحساب الجامعة الاردنية.

المادة 16

المادة 16- رئيس الوزراء والوزراء كل بحسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية