نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
تسوية ديون المزارعين المؤقت رقم 43 لسنة 1962
- الجريدة الرسمية
- العدد 1645، ص 1217
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1962
- المواد
- 15
- آخر تعديل
- 1962
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
تسوية ديون المزارعين المؤقت رقم 43 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1645، ص 1217)
حياة القانون
تسوية ديون المزارعين المؤقت غير ساري
رقم 43 لسنة 1962 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1645، ص 1217، نُشر في 16 تشرين الأول 1962
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون تسوية ديون المزارعين الموقت رقم 43 لسنة 1962 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
1962 قانون معدل لقانون تسوية ديون المزارعين الموقت رقم 43 لسنة 1962قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
لم يُجمع بعد 4
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (4)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
المادة 2 يكون للكلمات والعبارات الورادة في هذا القانون المعاني التالية (ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك). (المحكمة) المحكمة المختصة بالنسبة لقيمة موضوع الدعوى. (الدعوى) اي اجراء حقوقي امام اية محكمة قضائية. (جمعية تعاونية) جمعية تعاونية …
المادة 3
يتوجب على الدائنين والمدينين تسجيل ديونهم خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون في المحكمة المختصة التي يقيم ضمن صلاحيتها المدين وذلك لتحديد مقدار الدين الحقيقي بقرار من المحكمة بالاضافة الى الفائدة الواجب دفعها بالنسبة …
المادة 4
اذا لم يكن الدين مقترنا بحكم قطعي عند نفاذ هذا القانون وكان هناك نزاع بين الدائن والمدين حول وجود الدين او مقداره الحقيقي وما اذا كان مشمولا بهذا القانون او اذا كانت هنالك معاملة تتعلق بالدين غير عادلة او تنطوي على غبن وجب على المدين خلال …
المادة 5
المادة 6
اذا كانت ثمة دعوى بين الدائن والمدين لا تزال عند نفاذ هذا القانون قيد النظر في محكمة اول درجة او في محكمة التسوية او في محكمة الاستئناف فللمحكمة التي ترى الدعوى الحق في سماع اي دفع من المدين حول مقدار الدين الحقيقي او وجود غبن في المعاملة …
المادة 7
على المحكمة ان تعتبر الدعاوى والطلبات التي تقام لديها بمقتضى هذا القانون من الدعاوى والطلبات المستعجلة التي لا تخضع لتبادل اللوائح وان تفصل فيها مقدمة على غيرها من الدعاوى والطلبات بقدر الامكان. واذا رأى وزير العدلية ان الدعاوى التي يرفعها …
المادة 8
المادة 9
المادة 9- أ- على كل مدين بعد صدور قرار من المحكمة بشأن دينه ان يسدده للدائن على عشرة اقساط سنوية متساوية اذا كان الدين الواجب دفعه لا يزيد على خمسماية دينار، وعلى خمسة عشر قسطاً اذا كان لا يزيد على ثمانماية دينار، وعلى عشرين قسطاً اذا كان …
المادة 10
اذا لم يستطع المدين لاي سبب من الاسباب الاتصال بالدائن لدفع ما استحق عليه من الدين والحصول منه على ايصال خطي بذلك فعليه ان يودع المبلغ لدى احد محاسبي المالية خلال عشرة ايام من تاريخ الاستحقاق ليقيد امانه باسم الدائن والا فيعتبر المدين …
المادة 11
المادة 12
خلافاً لاحكام المادة السابقة اذا تبين للمحكمة ان المدين غير قادر على تسديد دينه او القسط المستحق منه تصدر المحكمة حكما بتخفيض القسط المستحق او تأجيل استحقاقه حسبما يتبين لها نتيجة التقصي عن حقيقة حالته واوضاعه المالية، شريطة ان يقدم المدين …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن تسوية ديون المزارعين المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.