التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

تسوية ديون المزارعين المؤقت رقم 43 لسنة 1962

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1645، ص 1217
نُشر
16 تشرين الأول 1962
المواد
15
آخر تعديل
1962
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

تسوية ديون المزارعين المؤقت رقم 43 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1645، ص 1217)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تسوية ديون المزارعين المؤقت غير ساري

رقم 43 لسنة 1962 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1645، ص 1217، نُشر في 16 تشرين الأول 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1962197019801990200020102020اليوم
1962
1962سنة صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون تسوية ديون المزارعين الموقت رقم 43 لسنة 1962 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

1962 قانون معدل لقانون تسوية ديون المزارعين الموقت رقم 43 لسنة 1962قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

لم يُجمع بعد 4

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 4 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (4)

يقبل سماع البينة الشخصية لاثبات ايصال الدين الموثق بسند في هذه الدعوى ، وذلك لان المميز لم يعترض على سماعها حالا بل اعترض بعد سماعها ، ولأن المادتين 4 و 6 من قانون تسوية ديون المزارعين المؤقت 1962 تجيزان استماع البينة الشخصية ضد السند . رقم 199 لسنة 19641964
1- لا يحق للمدين أن يدفع ادعاء الدائن بالاستناد الى قانون تسوية ديون المزارعين طالما أن المدين لم يراجع المحكمة لتسجيل مقدار الدين الذي عليه للدائن في خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون ولم يرفع الدعوى لحل النزاع على مقدار الدين في خلال اثني عش رقم 377 لسنة 19641964
لا يسري قانون تسوية ديون المزارعين لسنة 962 على الشخص الذي لم يكن مدينا عند اقامة الدعوى ، وانما يتناول الديون التي لم تسدد والتي لا يزال يوجد نزاع بشأنها ، وليس فيه نص يخول المدين استرداد ما كان قد دفعه تسديدا للدين . رقم 409 لسنة 19641964
1- ان احكام القانون المؤقت رقم 62/43 ((تسوية ديون المزارعين )) تسري على طلب تحديد مقدار دين نشأ في سنة 1950. 2- اذا تخلف المدين عن اقامة دعوى بتحديد مقدار الدين خلال مدة اثني عشر شهرا من تاريخ نفاذ هذا القانون ، فلا يسمع منه اي ادعاء به ويصبح حق ال
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

المادة 1 يسمى هذا القانون المؤقت (قانون تسوية ديون المزارعين لسنة 1962) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 يكون للكلمات والعبارات الورادة في هذا القانون المعاني التالية (ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك). (المحكمة) المحكمة المختصة بالنسبة لقيمة موضوع الدعوى. (الدعوى) اي اجراء حقوقي امام اية محكمة قضائية. (جمعية تعاونية) جمعية تعاونية …

المادة 3

يتوجب على الدائنين والمدينين تسجيل ديونهم خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون في المحكمة المختصة التي يقيم ضمن صلاحيتها المدين وذلك لتحديد مقدار الدين الحقيقي بقرار من المحكمة بالاضافة الى الفائدة الواجب دفعها بالنسبة …

المادة 4

اذا لم يكن الدين مقترنا بحكم قطعي عند نفاذ هذا القانون وكان هناك نزاع بين الدائن والمدين حول وجود الدين او مقداره الحقيقي وما اذا كان مشمولا بهذا القانون او اذا كانت هنالك معاملة تتعلق بالدين غير عادلة او تنطوي على غبن وجب على المدين خلال …

المادة 5

لا تكون الدعاوى والطلبات المقامة بموجب هذا القانون خاضعة لاية رسوم غير انه اذا ظهر ان المدين غير محق بدعواه فيجوز للمحكمة ان تلزمه برسم بنسبة (1%) من قيمة الدين موضوع النزاع.

المادة 6

اذا كانت ثمة دعوى بين الدائن والمدين لا تزال عند نفاذ هذا القانون قيد النظر في محكمة اول درجة او في محكمة التسوية او في محكمة الاستئناف فللمحكمة التي ترى الدعوى الحق في سماع اي دفع من المدين حول مقدار الدين الحقيقي او وجود غبن في المعاملة …

المادة 7

على المحكمة ان تعتبر الدعاوى والطلبات التي تقام لديها بمقتضى هذا القانون من الدعاوى والطلبات المستعجلة التي لا تخضع لتبادل اللوائح وان تفصل فيها مقدمة على غيرها من الدعاوى والطلبات بقدر الامكان. واذا رأى وزير العدلية ان الدعاوى التي يرفعها …

المادة 8

كل مدين يتخلف عن اقامة الدعاوى خلال المدة النصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون لا يسمع منه بعد ذلك اي ادعاء بشأن الدين او مقداره او وجود غبن في المعاملة.

المادة 9

المادة 9- أ- على كل مدين بعد صدور قرار من المحكمة بشأن دينه ان يسدده للدائن على عشرة اقساط سنوية متساوية اذا كان الدين الواجب دفعه لا يزيد على خمسماية دينار، وعلى خمسة عشر قسطاً اذا كان لا يزيد على ثمانماية دينار، وعلى عشرين قسطاً اذا كان …

المادة 10

اذا لم يستطع المدين لاي سبب من الاسباب الاتصال بالدائن لدفع ما استحق عليه من الدين والحصول منه على ايصال خطي بذلك فعليه ان يودع المبلغ لدى احد محاسبي المالية خلال عشرة ايام من تاريخ الاستحقاق ليقيد امانه باسم الدائن والا فيعتبر المدين …

المادة 11

اذا تخلف المدين عن دفع اي قسط في الميعاد المعين يعتبر جميع الدين مستحقاً ويكون للدائن الحق في اتخاذ جميع الطرق القانونية لتحصيله.

المادة 12

خلافاً لاحكام المادة السابقة اذا تبين للمحكمة ان المدين غير قادر على تسديد دينه او القسط المستحق منه تصدر المحكمة حكما بتخفيض القسط المستحق او تأجيل استحقاقه حسبما يتبين لها نتيجة التقصي عن حقيقة حالته واوضاعه المالية، شريطة ان يقدم المدين …

المادة 13

اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون ولغاية اليوم من شهر تشرين الاول سنة 1963 لا يجوز لاي دائن ان يتخذ اية اجراءات تنفيذية لتحصيل دينه من المدين.

المادة 14

يلغي هذا القانون جميع ما يتعارض مع احكامه من القوانين والانظمة الاخرى.

المادة 15

رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن تسوية ديون المزارعين المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية