التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون حماية الانتاج الوطني رقم 4 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3128
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31281 أيلول 1998

أ- لمجلس الوزراء بعد الاطلاع على تنسيب مجلس التعريفة الجمركية ان يقرر رفض طلب الحماية ، او ان يقرر قبوله واتخاذ اجراءات الحماية المناسبة وفق المادة ( 8 ) من هذا القانون وتبلغ الوزارة مقدمي الطلب بالقرار وتنشره في صحيفتين يوميتين محليتين. ب- لا يجوز لمقدمي طلب حماية قرار الوزير او مجلس الوزراء رفضه ان يقدموا طلبا اخر مستندا الى الظروف والاسباب ذاتها الواردة في طلبهم الاول قبل مضي (180 ) يوما من تاريخ صدور القرار برفض الطلب الاول.

الإحالة

المادة 7 من قانون حماية الانتاج الوطني رقم 4 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية