التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون حماية الانتاج الوطني رقم 4 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3128
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31281 أيلول 1998

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس التعريفة الجمركية ان يقرر توزيع حصص الاستيراد من السلعة المستوردة المحددة كمية استيرادها على الدول التي تصدر السلعة الى المملكة او التي للاردن مصلحة اساسية في استيراد السلعة منها. ب- يكون توزيع الحصص المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) علىاساس نسبة المستورد من كل من هذه الدول الى الكمية الكلية او القيمة الكلية للسلعة المستوردة خلال اخر ثلاث سنوات يتوافر عنها معلومات احصائية مناسبة على ان تؤخذ بعين الاعتبار العوامل المؤثرة في تجارة تلك المادة المستوردة.

الإحالة

المادة 9 من قانون حماية الانتاج الوطني رقم 4 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية