التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني رقم 37 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1165
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 116517 آب 1985

المادة 7: أ- مع مراعاة المادة 8 من هذا القانون يتولى ادارة الصندوق مجلس امناء ويتألف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عددهم عن عشرة ولا يزيد على أربعة عشر عضوا. ب- يعين رئيس المجلس باراداة ملكية سامية. جـ- يعين اعضاء المجلس بارادة ملكية سامية بتنسيب من رئيس الوزراء بناء على توصية الرئيس ويكون التعيين لمدة ثلاث سنوات على ان يكون وزير العمل والتنمية الاجتماعية بحكم منصبه الوزاري احد اعضاء المجلس. د- يشترط في عضو المجلس ان يكون اردني الجنسية وتتوافر فيه الخبرة والكفاءة وحسن السيرة، ولديه القدرة على القيام بالمسؤوليات المنوطة به في سبيل تحقيق أهداف الصندوق 0 هـ- تنتهي عضوية العضو في المجلس اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس او اذا فقد احد شروط العضوية. و- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ويمارس جميع صلاحيات الرئيس في حالة غيابه.

الإحالة

المادة 7 من قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني رقم 37 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية