التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني رقم 37 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1165
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 116517 آب 1985

المادة 8: تناط بالمجلس المهام والصلاحيات المحددة في هذا القانون والانظمة التي تصدر بموجبه بما في ذلك: أ- رسم السياسة العامة للصندوق. ب- اقرار البرامج المتعلقة بالحصول على التمويل اللازم للصندوق من مختلف المصادر محليا وعربيا ودوليا ووضع الخطط المناسبة لهذه الغاية. جـ- اقرار الاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفا فيها. د- مناقشة واقرار ما يقدمه له الجهاز التنفيذي من توصيات تتعلق بمشاريع وبرامج عمل الصندوق. هـ- مناقشة مشروع الموازنة السنوية واقرارها. و- مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية السنوية للصندوق واقرارها. ز- اعداد مشاريع الانظمة اللازمة. ح- تعيين مدقق حسابات قانوني للصندوق وتعيين البنك أو البنوك التي يتعامل معها الصندوق.

الإحالة

المادة 8 من قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني رقم 37 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية