التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني رقم 37 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1165
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 116517 آب 1985

المادة 9: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة كل شهرين على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر اجتماع المجلس قانونيا بحضور اكثرية اعضائه شريطة ان يكون الرئيس او نائبه احدهم وتتخذ قرارات المجلس بالاجماع او بأكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يكون لرئيس الجلسة صوت مرجح.

الإحالة

المادة 9 من قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني رقم 37 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية