التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين(مؤقت ) رقم 20 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 703
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 7031 أيار 1974

المادة 4- يجب أن تتوفر في الوكيل أو الوسيط التجاري الشروط التالية:- 1- اذا كان شخصاً طبيعياً:- 2- أن يكون اردنياً. 3- أن لا يقل عمره عن عشرين سنة. 4- أن يكون مقيماً في المملكة. 5- أن يكون له محل تجاري او مكتب في المملكة ان يكون مسجلا في سجل التجارة في الوزارة وعضواً في احدى غرف التجارة او الصناعة في المملكة. ب- اذا كان شركة عادية:- 1- أن تكون أردنية. 2- أن يكون أكثرية رأسمالها للأردنيين. 3- أن يكون لها مكتب في المملكة ومسجلة لدى احدى الغرف التجارية. ج- اذا كانت شركة مساهمة:- 1- أن تكون اردنية. 2- أن يكون أكثرية أعضاء مجلس ادارتها أو هيئة مديريها من الاردنيين. 3- أن تكون مسجلة لدى احدى غرف التجارة.

الإحالة

المادة 4 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين(مؤقت ) رقم 20 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية