التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين(مؤقت ) رقم 20 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 703
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 7031 أيار 1974

أ- لا يجوز تعاطي مهنة الوكالة او الوساطة التجارية الا للأشخاص المسجلين بمقتضى احكام هذا القانون. ب- على كل من يتعاطى مهنة ( الوكالة التجارية ) ان يسجل جميع الوكالات الخاصة به في سجل الوكلاء لدى المسجل. ج- على كل من يتعاطى مهنة ( الوساطة التجارية ) ان يسجل اسمه لممارسة هذه المهنة في سجل الوسطاء لدى المسجل. د- لا تطبق احكام هذا القانون على الاشخاص الذين يمارسون الوكالة او الوساطة المحلية او الوكالة او الوساطة في تصدير المنتجات الزراعية. هـ- بالرغم مما ورد في هذلا القانون او في اي تشريع آخر ، لا يجوز لاي شخص ممارسة اي عمل من اعمال الوكالة او الوساطة بأي صورة من الصور في شراء او استيراد او بيع الاسلحة وقطع غيارها والقطع المتممة والمطورة لها، والذخائر العائدة للقوات المسلحة الاردنية وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص علهيا في هذا القانون.

الإحالة

المادة 3 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين(مؤقت ) رقم 20 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية