التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين(مؤقت ) رقم 20 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 703
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 7031 أيار 1974

المادة 5- على كل من يرغب في تعاطي مهنة( الوكالة التجارية) أن يقدم طلباً لتسجيل وكالته متضمنا البيانات التالية:- أ-اسمه وعمره وجنسيته و اسمه التجاري ومحل اقامته. ب- اسم الشركة الموكلة ومركزها الرئيسي واسمها التجاري أو اسم التاجر الموكل وجنسيته وعنوانه التجاري ومحل اقامته وعلى أن يرفق بالطلب في هذه الحالة ما يلي:- 1- صورة عن عقد الوكالة المبرم بين الموكل والوكيل أو أية وثيقة تثبت ذلك شريطة أن يبرز الوكيل الوكالة أو الوثيقة الاصلية مصدقة لاجراء مطابقة الصورة مع الاصل. 2- ترجمة لعقد الوكالة أو الوثيقة اذا كان محرراً بلغة أجنبية على ان تكون مصدقة حسب الاصول. ج- وثيقة من الجهات المختصة تثبت بأن الشركة الموكلة غير محظور التعامل معها. د- أية معلومات أخرى ضرورية يطلبها المسجل.

الإحالة

المادة 5 من قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين(مؤقت ) رقم 20 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية