الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 7031 أيار 1974
المادة 4- يجب أن تتوفر في الوكيل أو الوسيط التجاري الشروط التالية:-
1- اذا كان شخصاً طبيعياً:-
2- أن يكون اردنياً.
3- أن لا يقل عمره عن عشرين سنة.
4- أن يكون مقيماً في المملكة.
5- أن يكون له محل تجاري او مكتب في المملكة
ان يكون مسجلا في سجل التجارة في الوزارة وعضواً في احدى غرف التجارة او الصناعة في المملكة.
ب- اذا كان شركة عادية:-
1- أن تكون أردنية.
2- أن يكون أكثرية رأسمالها للأردنيين.
3- أن يكون لها مكتب في المملكة ومسجلة لدى احدى الغرف التجارية.
ج- اذا كانت شركة مساهمة:-
1- أن تكون اردنية.
2- أن يكون أكثرية أعضاء مجلس ادارتها أو هيئة مديريها من الاردنيين.
3- أن تكون مسجلة لدى احدى غرف التجارة.