الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 7031 أيار 1974
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني.
الوزير: وزير الاقتصاد الوطني.
المسجل: الموظف المعين بقرار خاص من الوزير بناء على تنسيب وكيل الوزارة للاشراف على تطبيق هذا القانون.
الوكيل التجاري: الوكيل بالعمولة والوكيل الموزع لحسابه الخاص والوكيل الموزع لحساب شركة أجنبية أو لحساب تاجر له
مركز رئيسي خارج المملكة والوكلاء الآخرون الذين يتعاطون أعمالا مماثلة بما فيهم وكلاء الدعاية والاعلان.
الوسيط التجاري: كل من يتعاطى مهنة القيام بالوساطة لعقد أو تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرع عنها لقاء أجر
دون ان يكون أجيراً أو نائباً عن أحد الطرفين فيها.
الوكالة التجارية: هي عقد مبرم بين الموكل والوكيل يتم بموجبه قيام الوكيل باجراء تصرفات أو أعمال تجارية باسمه ولكن
لحساب موكله مقابل عمولة.
الوساطة التجارية: هي قيام شخص بالوساطة بين طرفين لعقد العقود أو تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرع عنها لقاء
أجر دون ان يتحمل تبعتها.