التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 35 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1156
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 115617 آب 1985

المادة 5-أ - تخضع الاموال التي تنطبق عليها احكام الفقرة (أ) من المادة "3" من هذا القانون للتقادم المسقط حسب القوانين التي تنظمها او تتعلق بها. ومع مراعاة اي نص خاص يقضي بخلاف ذلك تكون مدة التقادم المسقط لحق المطالبة بهذه الاموال وتحسب تلك المدة على الوجه التالي: 1- الودائع: تكون مدة التقادم المسقط لحق المطالبة بها خمس عشرة سنة تبدأ بعد مرور سنتين من تاريخ اخر حركة في حساب هذه الودائع. 2- الاموال الاخرى: تكون مدة التقادم المسقط لحق المطالبة بها خمس عشرة سنة تبدأ من التاريخ المقرر او المتفق عليه لاستردادها او لاستحقاقها اوتاريخ العلم او التبليغ بذلك الاستحقاق اذا كانت طبيعة ذلك الاستحقاق او النصوص او الاتفاقيات او الترتيبات او الالتزامات الخاصة به تقتضي العلم به او التبليغ عنه. ب- يشترط لنفاذ أحكام المادتين (3 و 5) من هذا القانون ان تنشر الهيئة التي تنطبق عليها أحكام المادتين (2 و 4) من هذا القانون اعلانا في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محلية يومية، تصف فيه الاموال الموجودة لديها التي ستؤول الى الحكومة بموجب هذا القانون قبل ايلولتها بثلاثة أشهر على الاقل وتنذر فيه اصحاب تلك الاموال بأن أموالهم ستؤول الى الحكومة اذا لم يتقدموا للمطالبة بها خلال تلك المدة.

الإحالة

المادة 5 من قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 35 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1156)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية