الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 115617 آب 1985
المادة 5-أ - تخضع الاموال التي تنطبق عليها احكام الفقرة (أ) من المادة "3" من هذا القانون للتقادم المسقط حسب القوانين
التي تنظمها او تتعلق بها. ومع مراعاة اي نص خاص يقضي بخلاف ذلك تكون مدة التقادم المسقط لحق المطالبة بهذه الاموال
وتحسب تلك المدة على الوجه التالي:
1- الودائع: تكون مدة التقادم المسقط لحق المطالبة بها خمس عشرة سنة تبدأ بعد مرور سنتين من تاريخ اخر حركة في حساب
هذه الودائع.
2- الاموال الاخرى: تكون مدة التقادم المسقط لحق المطالبة بها خمس عشرة سنة تبدأ من التاريخ المقرر او المتفق عليه
لاستردادها او لاستحقاقها اوتاريخ العلم او التبليغ بذلك الاستحقاق اذا كانت طبيعة ذلك الاستحقاق او النصوص او الاتفاقيات
او الترتيبات او الالتزامات الخاصة به تقتضي العلم به او التبليغ عنه.
ب- يشترط لنفاذ أحكام المادتين (3 و 5) من هذا القانون ان تنشر الهيئة التي تنطبق عليها أحكام المادتين (2 و 4) من
هذا القانون اعلانا في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محلية يومية، تصف فيه الاموال الموجودة لديها التي ستؤول الى
الحكومة بموجب هذا القانون قبل ايلولتها بثلاثة أشهر على الاقل وتنذر فيه اصحاب تلك الاموال بأن أموالهم ستؤول الى
الحكومة اذا لم يتقدموا للمطالبة بها خلال تلك المدة.