التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 35 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1156
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 115617 آب 1985

المادة 6-أ - اذا أقيمت دعوى من اي شخص خلاف الحكومة للمطالبة بأي من الاموال التي ينطبق عليها هذا القانون والموجودة لدى أية هيئة يترتب على المحكمة اما من تلقاء نفسها او بناء على الطلب وتحت طائلة بطلان أي قرار نهائي تصدره خلافا لذلك في الدعوى أن تدخل النائب العام شخصا ثالثا فيها بصفته ممثلا للحكومة. ب- اذا ثبت للمحكمة باية صورة من الصور، وفي أية مرحلة من مراحل المحاكمة، ان حق المطالبة بالاموال المبينة في الفقرة "أ" من هذه المادة قد سقط وفقا لاحكام هذا القانون، فان عليها ان تحكم بتملك الحكومة لتلك الاموال من تاريخ سقوط ذلك الحق واعتبار أي قرار او تصرف يقضي بغير ذلك باطلا. ج- للنائب العام ان يقدم دعوى اعتراض الغير على القرار الذي أصدرته أية محكمة خلافا لاحكام الفقرة "أ" من هذه المادة.

الإحالة

المادة 6 من قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 35 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1156)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية