التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 35 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1156
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 115617 آب 1985

المادة 7- على كل هيئة أن تقدم الى وزارة المالية في موعد لا يتجاوز اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من كل سنة بيانا يتضمن جميع الاموال التي آلت ملكيتها للحكومة بمقتضى أحكام هذا القانون، خلال السنة السابقة وسقط حق أصحابها في المطالبة بها وان تسلم هذه الاموال الى وزارة المالية اما عند تقديم البيان او خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

الإحالة

المادة 7 من قانون تملك الحكومة للاموال التي يلحقها التقادم رقم 35 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1156)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية