التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون نفقات الانتقال والسفر لسنة 1930 رقم 100 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 255، ص 139
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 255ص 1391 كانون الثاني 1930

تعيين الاجور التي تدفع عن اسئجار سيارات ودواب المادة 8: "1" يعين مدير الخزينة بموافقة رئيس الوزراء من وقت الى آخر الاجور التي تدفعها الحكومة عن السيارات والدواب التي تستأجر وتنشر في الجريدة الرسمية على ان يستمر العمل بالاجور المعمول بها في الوقت الحاضر الى ان تعين او تلغى. "2" اذا اقتنع رئيس الوزراء في اية حالة خاصة ان موظفا ما غير قادر على استئجار سيارة او دابة بالاسعار المذكورة في الفقرة السابقة فيجوز له ان يصرح بدفع اسعار اعلا حسبما يراه مناسباً للظروف. اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون يعطى الموظف الذي يملك طيارة حين سفره بمهمة رسمية في تلك الطيارة أجرة نقل قدرها ثلاثون ملا وربع المل عن كل كيلومتر يقطعه بالطيارة على اساس المسافة المسجلة لدى قوة الطيران الملوكية وفي حالة عدم وجود قيد للمسافة فتقاس بخط مستقيم على احدث خريطة موجودة في شرق الاردن. تكون الاجرة عن كل سفرة رسمية في الطيارة في المدة السابقة تاريخ نفاذ هذا القانون بمعدل (30) ملا عن كل كيلومتر محسوبة على اساس مسافات الطرق الارضية.

الإحالة

المادة 8 من قانون نفقات الانتقال والسفر لسنة 1930 رقم 100 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 255، ص 139)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية