التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون نفقات الانتقال والسفر لسنة 1930 رقم 100 لسنة 1930

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 255، ص 139
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 255ص 1391 كانون الثاني 1930

بدل دابة المادة 9: "1" يعطى الموظفون (غير افراد الجيش العربي) الذين تستوجب اعمالهم اقتناء دواب خصوصية بدل علف لدوابهم بموجب التعرفة التالية: مل ل ف الصنف الاول عن دابتين 6 = = والثاني والثالث عن دابة واحدة 4 = الرابع والخامس والسادس = = = 10 2 يجوز لمدير الخزينة تغيير هذه التعرفة من وقت الى آخر بموافقة رئيس الوزراء. "2" تعطى الموافقة في كل حال على اقتناء دابة بموجب هذه المادة من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الدائرة.

الإحالة

المادة 9 من قانون نفقات الانتقال والسفر لسنة 1930 رقم 100 لسنة 1930 (الجريدة الرسمية، العدد 255، ص 139)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية