الجريدة الرسميةالعدد 255ص 1391 كانون الثاني 1930
تعيين الاجور التي تدفع عن اسئجار سيارات ودواب
المادة 8:
"1" يعين مدير الخزينة بموافقة رئيس الوزراء من وقت الى آخر الاجور التي تدفعها الحكومة عن السيارات والدواب التي
تستأجر وتنشر في الجريدة الرسمية على ان يستمر العمل بالاجور المعمول بها في الوقت الحاضر الى ان تعين او تلغى.
"2" اذا اقتنع رئيس الوزراء في اية حالة خاصة ان موظفا ما غير قادر على استئجار سيارة او دابة بالاسعار المذكورة في
الفقرة السابقة فيجوز له ان يصرح بدفع اسعار اعلا حسبما يراه مناسباً للظروف.
اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون يعطى الموظف الذي يملك طيارة حين سفره بمهمة رسمية في تلك الطيارة أجرة نقل قدرها
ثلاثون ملا وربع المل عن كل كيلومتر يقطعه بالطيارة على اساس المسافة المسجلة لدى قوة الطيران الملوكية وفي حالة عدم
وجود قيد للمسافة فتقاس بخط مستقيم على احدث خريطة موجودة في شرق الاردن.
تكون الاجرة عن كل سفرة رسمية في الطيارة في المدة السابقة تاريخ نفاذ هذا القانون بمعدل (30) ملا عن كل كيلومتر محسوبة
على اساس مسافات الطرق الارضية.