التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 27 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1365، ص 15
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1365ص 1516 كانون الثاني 1958

الالغاآت :- تلغى القوانين والانظمة التالية : 1- قانون الطرق والانشاآت القروية الفلسطيني رقم (1) لسنة 1927 وجميع تعديلاته . 2- أي تشريع آخر متعلق بالانشاآت والخدمات القروية الى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون .

الإحالة

المادة 11 من قانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 27 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1365، ص 15)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية