التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 27 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1365، ص 15
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1365ص 1516 كانون الثاني 1958

تفسير اصطلاحات : يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: 1- تعني لفظة ( المكلف ) :- أ- كل ذكر صحيح الجسم تتراوح سنه بين السادسة عشرة والستين ويقيم عادة ضمن حدود القرية . ب- وكل شخص يملك اموالا غير منقولة ضمن حدود القرية سواء كان مقيماً في القرية ام لم يكن . 2- تعني عبارة ( الخدمات القروية ) :- الخدمات التي يقتنع المتصرف انها تعود بالفائدة على القرية كمجموعة . 3- تعني لفظة ( القرية ) اية منطقة قد اعلنت أو قد تعلن فيما بعد ( قرية أو وحدة عشائرية ) بمقتضى المادة الثانية من قانون ادارة القرى رقم (5) لسنة 1954 ولا يقع اي جزء منها ضمن اختصاص مجلس بلدية ، اما اذا كان جزء منها يقع ضمن اختصاص بلدية فتعني هذه اللفظة ذلك الجزء من تلك المنطقة الواقع ضمن اختصاص مجلس البلدية المذكورة . 4- تشمل لفظة ( المتصرف ) المحافظ والقائم مقام . 5- تنصرف عبارة (عمدة القرية) :- أ- الى المجلس البلدي اذا كانت القرية كليا أو جزئيا تقع ضمن منطقة المجلس البلدي . ب- الى مجلس القرية اذا ادخلت القرية أو ادخل اي جزء منها ضمن نطاق المادة الثانية من قانون ادارة القرى رقم (5) لسنة 1954. جـ- مختار و وجوه تلك القرية في ذلك الحين في أية حالة اخرى .

الإحالة

المادة 2 من قانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 27 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1365، ص 15)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية