التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 27 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1365، ص 15
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1365ص 1516 كانون الثاني 1958

الانشاآت والخدمات الجائز القيام بها :- يجوز القيام بالانشاءات التالية بمقتضى احكام هذا القانون :- أ- انشاء وصيانة وتصليح كل طريق أو درب يصل القرية بالطريق العام أو بقرية او قرى اخرى . ب- تنظيف المجارير أو البرك او الابار او مجاري المياه العمومية الكائنة في جوار القرية اذا كانت في حالة تؤدي الى الاضرار بصحة الاهالي . جـ- سائر الانشاآت التي تؤول الى تحسين الاحوال الصحية في القرية. د- اي انشاء خلاف الانشاآت المعينة في الفقرة (أ) أو (ب) او (جـ) مما يشهد المتصرف انه يعود بالنفع والفائدة على القرية . هـ- الخدمات التي يشهد المتصرف انها تعود بالنفع والفائدة على القرية .

الإحالة

المادة 3 من قانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 27 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1365، ص 15)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية