التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 27 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1365، ص 15
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1365ص 1516 كانون الثاني 1958

سلطة تكليف القرية بدفع الضريبة وتحصيلها : 1- حالما يتم وضع برنامج الانشاآت المراد القيام بها على نفقة القرية يتخذ المتصرف التدابير لجمع نفقات تلك الانشاآت والخدمات وذلك بتكليف كل مكلف في القرية بدفع مبلغ يحدده على ان يتراوح بين 500 فلس ودينارين طبقا لمقدرة المكلف على الدفع . 2- ينشر المتصرف هذا التكليف باعلان موقع بتوقيعه يعلق في مكان ظاهر في القرية التي تتناولها والانشاآت يبين فيه نوع الانشاآت والخدمات المراد القيام بها والمبلغ المكلف بدفعه كل مكلف واذا لم يدفع المكلف المبلغ المفروض عليه خلال عشرين يوماً من تاريخ تبليغه الاشعار فيحصل منه ذلك المبلغ كما تحصل الاموال الاميرية .

الإحالة

المادة 5 من قانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 27 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1365، ص 15)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية