التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 27 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1365، ص 15
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1365ص 1516 كانون الثاني 1958

بيان الانشاآت والخدمات المراد اجراؤها في بحر السنة : 1- يقتضى على عمدة القرية ان تقدم الى المتصرف قبل التاريخ الذي يعلن عنه المتصرف في القرية برنامج الانشاآت والخدمات التي يراد القيام بها على نفقة القرية في بحر السنة القادمة وان تذكر في هذا البرنامج . أ- موقع الانشاآت التي يراد القيام بها ونوعها ومقدارها . ب- التدابير المنوي اتخاذها للقيام بتلك الانشاآت . جـ- تاريخ الشروع في كل من تلك الانشاآت بوجه التقريب . د- عدد المكلفين . هـ- نوع الخدمات . 2- اذا لم تقدم عمدة القرية برنامج الانشاآت والخدمات المراد القيام بها في الوقت المعين او قدمت برنامجا اعتبره المتصرف غير مستوف او ناقصا ، فيجوز للمتصرف بالاتفاق مع عمدة القرية ان يعين الانشاآت والخدمات التي يراد القيام بها على نفقة القرية في بحر السنة وان يضع برنامجا بتلك الانشاآت والخدمات يبلغه لعمدة القرية . 3- عند وقوع خلاف بين العمدة والمتصرف فالمرجع الفيصل هو وزير الداخلية .

الإحالة

المادة 4 من قانون الانشاءات والخدمات القروية رقم 27 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1365، ص 15)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية