التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون نقابة المهندسين الزراعيين (ملغي) رقم 10 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1904، ص 290
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1904ص 2901 آذار 1966

تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية نقابة تسمى ( نقابةالمهندسين الزراعيين ) يكون مركزها عمان ويجوز ان تفتح لها فروعا في مراكز الالوية بقرار من مجلس النقابة بشرط اعلام وزير الزراعة عن ذلك ، وتكون اهدافها. أ- رفع مستوى الهندسة الزراعية والمحافظة على مصالح وحقوق المهندسين الزراعيين وتنمية روح الاخاء والتعاون بينهم والعمل على تنمية شؤونهم العلمية والادبية والمادية بكافة الوسائل المشروعة. ب- المساهمة في دراسة المشاريع الزراعية وطرق تنفيذها ورعاية اية منظمات زراعية اهلية ج- تشجيع البحث العلمي الزراعي في المملكة الاردنية للعمل على زيادة الانتاج الزراعي وتحسين وسائل التسويق. د- المساهمة في نشر الثقافة الزراعية بمختلف الوسائل الممكنة واقامة المعارض الزراعية. هـ-توثيق صلات التعاون مع نقابات المهندسين الزراعيين في البلاد العربية.

الإحالة

المادة 2 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين (ملغي) رقم 10 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1904، ص 290)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية