الجريدة الرسميةالعدد 1904ص 2901 آذار 1966
تؤسس في المملكة الاردنية الهاشمية نقابة تسمى ( نقابةالمهندسين الزراعيين ) يكون مركزها عمان ويجوز ان تفتح لها فروعا
في مراكز الالوية بقرار من مجلس النقابة بشرط اعلام وزير الزراعة عن ذلك ، وتكون اهدافها.
أ- رفع مستوى الهندسة الزراعية والمحافظة على مصالح وحقوق المهندسين الزراعيين وتنمية روح الاخاء والتعاون بينهم والعمل
على تنمية شؤونهم العلمية والادبية والمادية بكافة الوسائل المشروعة.
ب- المساهمة في دراسة المشاريع الزراعية وطرق تنفيذها ورعاية اية منظمات زراعية اهلية
ج- تشجيع البحث العلمي الزراعي في المملكة الاردنية للعمل على زيادة الانتاج الزراعي وتحسين وسائل التسويق.
د- المساهمة في نشر الثقافة الزراعية بمختلف الوسائل الممكنة واقامة المعارض الزراعية.
هـ-توثيق صلات التعاون مع نقابات المهندسين الزراعيين في البلاد العربية.