التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون نقابة المهندسين الزراعيين (ملغي) رقم 10 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1904، ص 290
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1904ص 2901 آذار 1966

يشترط لقبول المهندس الزراعي في عضوية النقابة:- أ- ان يكون اردني الجنسية ومقيما في المملكة الاردنية الهاشمية. ب- ان يكون حاملا شهادة جامعية ( بكالوريوس في العلوم الزراعية ) او لقب مهندس زراعي من الجامعات او الكليات الزراعية المعترف بها او المعادلة لها بناء على تنسيب من مجلس النقابة وبقرار من وزيري الزراعة والتربية. ج- ان يكون حسن السلوك والسيرة وغير محكوم بجريمة جنائية او جنحة اخلاقية.

الإحالة

المادة 3 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين (ملغي) رقم 10 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1904، ص 290)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية