التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون نقابة المهندسين الزراعيين (ملغي) رقم 10 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1904، ص 290
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1904ص 2901 آذار 1966

أ- يقدم طلب الانتساب لمجلس النقابة بالشروط التي يقررها النظام الداخلي. ب- يقرر مجلس النقابة قبول الطلب اذا وجده مستوفيا الشروط المبينة في المادة (3) والا فيرفض الطلب مع بيان الاسباب. ج- اذا صدر قرار الرفض بحضور الطالب فله حق الطعن به امام محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ، واذا صدر بغيابة جاز له الاعتراض عليه لمجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ، وفي حالة عدم قبول الاعتراض يحق للطالب الطعن امام محكمة العدل ضمن المدة المبينة آنفا.

الإحالة

المادة 4 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين (ملغي) رقم 10 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1904، ص 290)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية