الجريدة الرسميةالعدد 1904ص 2901 آذار 1966
أ- تتألف الجمعية العامة للنقابة من الاعضاء المنتسبين للنقابة ، ويرأس النقيب اجتماعات الجمعية العامة ، ويرأسها
نائبه في حالة غيابة ، اما اولى الجلسات فيرأسها ممثل عن وزارة الزراعة ينتدبه وزير الزراعة
ب- تعقد الجمعية العامة اجتماعها السنوي العادي في ثاني يوم جمعة من شهر آذار من كل سنة في الزمان والمكان اللذين
يحددهما مجلس النقابة ويجوز دعوتها الى اجتماع استثنائي اذا طلب اربعة من اعضاء المجلس او ثلث اعضاء الجمعية العامة
ذلك ويقتضي عقد الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب
ج- يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا اذا حضره اكثر من نصف الاعضاء ، فاذا لم يتم النصاب في الجلسة الاولى يؤجل الاجتماع
مدة اسبوعين ويكون الاجتماع الثاني صحيحا مهما بلغ عدد الحاضرين.
د - لا يجوز حضور اي اجتماع تعقده الجمعية العامة والاشتراك في وقائعه الا للاعضاء الذين سددوا جميع التزاماتهم المالية
للنقابة حتى نهاية شهر كانون الثاني من السنة التي يعقد فيها الاجتماع ويعد المجلس قائمة باسماء الذين يحق لهم الحضور
قبل اسبوعين عن موعد اجتماع الجمعية العامة وتعلن هذه الاسماء بارز في النقابة على أن تكون هذه القائمة قابلة لتصحيح
أي سهو أو خطأ مادي يقع فيها.
هـ- توجه الدعوة للاعضاء لحضور اجتماع الجمعية العامة بواسطة النشر في صحيفتين محليتين ذائعتي الانتشار يختارهما
مجلس النقابة ، وذلك قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن أسبوعين ، يبين فيها زمان ومكان الاجتماع والغاية منه.
و- لا يجوز للجمعية العامة ان تبحث الا المسائل المدرجة في جدول الاعمال. ويجب على العضو الذي يرغب بحث موضوع في الجمعية
العامة ان يقدم طلبا بذلك قبل ثلاثة اسابيع على الاقل من موعد انعقادها.