التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون نقابة المهندسين الزراعيين (ملغي) رقم 10 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1904، ص 290
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1904ص 2901 آذار 1966

تتولى الجمعية العامة للنقابة ممارسة الصلاحيات والمهام التالية:- أ- انتخاب النقيب ونائب النقيب واعضاء مجلس النقابة البالغ عددهم سبعة اعضاء لمدة سنتين وذلك بحضور الوزير او من ينتدبه. ب- اقرار مشاريع الانظمة المتعلقة بالنقابة. جـ- اعتماد الميزانية السنوية للنقابة.

الإحالة

المادة 8 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين (ملغي) رقم 10 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1904، ص 290)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية