التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1927، ص 1019
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1927ص 101911 حزيران 1966

اتحاد الجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية او الاتحاد الفرعي:- المادة (9) 1- يجوز لثلاث جمعيات خيرية او هيئات اجتماعية او اكثر من الجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية المسجلة ان تكون فيما بينها اتحادا نوعيا ويشترط في ذلك ما يلي:- أ- ان لا يتم الاتحاد الا اذا اقترعت الاكثرية من اعضاء الهيئة العامة للجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية الراغبة في الاتحاد ممن لهم حق التصويت. ب- اذا اتحد اكثر من نصف الجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية المسجلة في لواء ما على شكل اتحاد لوائي فيترتب على الجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية المسجلة في ذلك اللواء ان تنضم الى ذلك الاتحاد بعد ان تتلقى اشعارا خطيا من الوزير او الاتحاد اللوائي وتعتبر الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية بعد ذلك الاشعار بحكم المنضمة الى ذلك الاتحاد وتطبق احكام النظام الاساسي للاتحاد فيما يتعلق بعضويتها. 2- لا يجوز لاية جمعية خيرية او هيئة اجتماعية او اتحاد من الجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية او الاتحادات المسجلة ان تشترك او تنضم الى اية جمعية او هيئة او ناد مقره خارج المملكة الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. 3- لا يجوز تأسيس اكثر من اتحاد لوائي او نوعي واحد للجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية المسجلة في اللواء الواحد.

الإحالة

المادة 9 من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1927، ص 1019)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية