الجريدة الرسميةالعدد 1927ص 101911 حزيران 1966
اتحاد الجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية او الاتحاد الفرعي:-
المادة (9)
1- يجوز لثلاث جمعيات خيرية او هيئات اجتماعية او اكثر من الجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية المسجلة ان تكون
فيما بينها اتحادا نوعيا ويشترط في ذلك ما يلي:-
أ- ان لا يتم الاتحاد الا اذا اقترعت الاكثرية من اعضاء الهيئة العامة للجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية الراغبة
في الاتحاد ممن لهم حق التصويت.
ب- اذا اتحد اكثر من نصف الجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية المسجلة في لواء ما على شكل اتحاد لوائي فيترتب على
الجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية المسجلة في ذلك اللواء ان تنضم الى ذلك الاتحاد بعد ان تتلقى اشعارا خطيا
من الوزير او الاتحاد اللوائي وتعتبر الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية بعد ذلك الاشعار بحكم المنضمة الى ذلك
الاتحاد وتطبق احكام النظام الاساسي للاتحاد فيما يتعلق بعضويتها.
2- لا يجوز لاية جمعية خيرية او هيئة اجتماعية او اتحاد من الجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية او الاتحادات المسجلة
ان تشترك او تنضم الى اية جمعية او هيئة او ناد مقره خارج المملكة الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
3- لا يجوز تأسيس اكثر من اتحاد لوائي او نوعي واحد للجمعيات الخيرية او الهيئات الاجتماعية المسجلة في اللواء الواحد.