الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55816 شباط 1953
أ- لا يجوز لاي شخص غير اردني ان يستأجر اموالاً غير منقولة في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة او لمجموع مدد تزيد
على ثلاث سنوات ما لم يكن قد حصل اولاً على اذن من مجلس الوزراء. وللغاية المقصودة من هذه المادة:-
تشمل عبارة (مجموع المدد) أي تجديد للايجار نفسه او أي ايجار جديد بعد انتهاء اجل الايجار السابق غير ان كل ايجار
يمنح بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الايجار السابق لا تجمع مدته مع مدة الايجار السابق من اجل حساب مدد الثلاث
السنوات.
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر عقود ايجار غير الاردنيين التي تجاوزت مدتها ثلاث سنوات دون
اذن من مجلس الوزراء صحيحة اذا وافق المجلس على ذلك ، ما لم يكن قد صدر حكم قطعي بابطال العقد.