نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953
- الجريدة الرسمية
- العدد 1134، ص 558
- نُشر
- 16 شباط 1953
- المواد
- 7
- آخر تعديل
- 1981
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 558)
حياة القانون
قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب غير ساري
رقم 40 لسنة 1953 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 558، نُشر في 16 شباط 1953
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون مؤقت معدل لقانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 2 لسنة 1981 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
التعديلات 6
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1981 قانون مؤقت معدل لقانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 2 لسنة 1981قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1980 قانون مؤقت معدل لقانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 29 لسنة 1980قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1977 قانون معدل لقانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 20 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 قانون معدل لقانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 31 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 قانون معدل لقانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 2 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 قانون معدل لقانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 12 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
لم يُجمع بعد 15
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 15 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (15)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
أ- لا يجوز لاي شخص غير اردني ان يستأجر اموالاً غير منقولة في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة او لمجموع مدد تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن قد حصل اولاً على اذن من مجلس الوزراء. وللغاية المقصودة من هذه المادة:- تشمل عبارة (مجموع المدد) أي …
المادة 3
أ- يجوز لاي شخص غير اردني ان يمتلك اموالا غيرمنقولة في المملكة الاردنية الهاشمية شرط ان يقتصر تملكه:- 1- في الاراضي الواقعة ضمن مناطق البلديات او في مناطق التنظيم او احواض البلد على القدر الكافي لسكناه وادارة اعماله لا الاتجار. 2- في …
المادة 4
أ- لكل شخص غير اردني اتصلت اليه بطريق الارث اموال غيرالمنقولة ان يسجلها باسمه دون ان يكون مكلفاً بالحصول على اذن من مجلس الوزراء بذلك وله ان يفرغها او يبيعها او يهبها لاي شخص آخر من ورثة المتوفي سواء أكان ذلك الشخص اردنياً ام اجنبياً. ب- …
المادة 5
لمجلس الوزراء ان يسمح لممثلي الدول الاجنبية بان يحرزوا يتملكوا بالاضافة الى وظائفهم اموالاً غير منقولة في المملكة الاردنية الهاشمية بقصد ان يقيموا عليها مكاتب ودور سكن لهم اذا وافقت الدول على معاملة ممثلي الدولة الاردنية الهاشمية بالمثل.
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.