التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 558
نُشر
16 شباط 1953
المواد
7
آخر تعديل
1981
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 558)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب غير ساري

رقم 40 لسنة 1953 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 558، نُشر في 16 شباط 1953

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1953 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19531960197019801990200020102020اليوم
1981
1981بعد 28 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون مؤقت معدل لقانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 2 لسنة 1981 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1981 قانون مؤقت معدل لقانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 2 لسنة 1981قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1980 قانون مؤقت معدل لقانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 29 لسنة 1980قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
1977 قانون معدل لقانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 20 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1977 قانون معدل لقانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 31 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1962 قانون معدل لقانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 2 لسنة 1962لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 قانون معدل لقانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 12 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 15

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 15 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (15)

1- ان المادة الثالثة من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الأجانب لسنة 1953 التي لا تجيز لأي شخص غير أردني أن يمتلك أموالاً غير منقولة في المملكة الأردنية الهاشمية إلا بشروط معينة وردت في هذه المادة لا يسري مفعولها على العقارات التي كان يمتلك رقم 33 لسنة 19561956
1- اذا أصبحت المدعية سعودية الجنسية فانها بذلك تكون قد تخلت عن جنسيتها الاردنية عملا بالمادة الثامنة من قانون الجنسية. 2- لا يجوز الحكم للاجنبي بأن يتملك بالشفعة مالا غير منقول الا اذا حصل على موافقة مجلس الوزراء. 3- ان النص الوارد في الفقرة الثالث رقم 361 لسنة 19781978
1- يستفاد من الفقرة ( ب ) المضافة للمادة الثانية من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب ان حكمها لا يشمل الا عقود الايجار التي تتوافر فيها الشروط التالية مجتمعة: أ- أن تكون هذه العقود مبرمة قبل تاريخ نفاذ القانون المعدل. ب - أن تكون مد رقم 385 لسنة 19791979
1- ان حكم النصين الواردين في الفقرة (أ) من المادة الثانية من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم (40) لسنة 1953 وفي الفقرة (ب ) المضافة لهذه المادة بموجب القانون المؤقت رقم(20) لسنة 1977 ، انمايتعلق بالاجارة التي تزيد مدتها على ثلاث1977
1- ان القانون المؤقت رقم (20) لسنة 1977 المعدل لقانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب الصادر بتاريخ 1977/5/16 قد اعتبر عقود ايجارالعقارات من الاجانب المبرمة قبل نفاذ هذا القانون والتي تجاوزت مدتها ثلاث سنوات دون اذن من مجلس الوزراء صحيح1977
يستفاد من تعديل الفقرة (ب ) من المادة الثانية من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب بموجب القانون المعدل رقم (2) لسنة 1981، أن واضع القانون اضفى المشروعية على عقود ايجار العقارات للاجنبي اذا وافق مجلس الوزراء عليها في اي وقت دون التقيد1981
1- يستفاد من نص الفقرة (ب ) من المادة الثانية من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953 حسبما عدلت بالقانون المؤقت رقم2 لسنة 1981 ان المشرع اراد ان يضفي المشروعية على عقود الايجار غير الصحيحة السابقة للتعديل المشار اليه اذ1981
1- ان ما ينبني على المادة الثانية من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب والمادة ( 174) من قانون اصول المحاكمات الحقوقية والمادتين 163 و168 من القانون المدني ان عقد ايجار العقار لاجنبي لمدة تزيد على ثلاث سنوات قبل الحصول على اذن من مجل رقم 16 لسنة 19841984
1- يمنع اي شخص غير اردني من ان يستأجر اموالا غير منقولة في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة او لمجموع مدد تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن قد حصل على اذن بذلك من مجلس الوزراء. عملا بنص المادة الثانية من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رق رقم 182 لسنة 19851985
ان المادة الثانية من قانون ايجار وبيع الاموال الغير منقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953 لا تجيز للشركة الاجنبية ان تستأجر عقارا لمدة تزيد على ثلاث سنوات دون الحصول على موافقة من مجلس الوزراء . وعليه فيكون عقد الايجار المبرم بين المؤجرة والشركة الاجنب1953
سندا لاحكام المادة الثانية من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953م والمعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1981 بانه : أ- لا يجوز لاي شخص غير اردني ان يستاجر اموالا غير منقولة في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة او لمجموع مدد تزيد ع1981
يستفاد من نص المادة (2) من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953 المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1981 ان المنع من ايجار العقار لاجنبي لدة تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن المستاجر قد حصل اولا على اذن من مجلس الوزراء قد ورد بصيغة1981
-1 منـع قانـون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40/1953 اي شخص غير اردنـي ان يستاجـر اموالا غير منقولة في المملكة لمدة او لمجموع مدد تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن قد حصل اولا على اذن من مجلس الوزراء وقد ورد هذا المنع مطلقا ولـذلك ف
يعتبر كل شخص مقيم عادة في الضفة الغربية قبل 1988/7/31 مواطنا فلسطينيا ويشمل ذلك الفلسطينين المتواجدين في المملكة الاردنية الهاشمية او خارجها ويحملون بطاقات جسور خضراء فقط وذلك وفقا للتعليمات الصادرة عن مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات رقم 14
1- اجازت المادة 114 من قانون اصول المحاكمات المدنية لمن يتأثر من الحكم الذي سيصدر في دعوى قائمة ان يطلب ادخاله في الدعوى وعليه وحيث ان المميز ضدها الثانية كانت تشغل بالاشتراك مع المميز ضده الاول العقار موضوع الدعوى ولذا فقد تحققت مصلحتها بطلب رقم 486 لسنة 19981998
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- لا يجوز لاي شخص غير اردني ان يستأجر اموالاً غير منقولة في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة او لمجموع مدد تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن قد حصل اولاً على اذن من مجلس الوزراء. وللغاية المقصودة من هذه المادة:- تشمل عبارة (مجموع المدد) أي …

المادة 3

أ- يجوز لاي شخص غير اردني ان يمتلك اموالا غيرمنقولة في المملكة الاردنية الهاشمية شرط ان يقتصر تملكه:- 1- في الاراضي الواقعة ضمن مناطق البلديات او في مناطق التنظيم او احواض البلد على القدر الكافي لسكناه وادارة اعماله لا الاتجار. 2- في …

المادة 4

أ- لكل شخص غير اردني اتصلت اليه بطريق الارث اموال غيرالمنقولة ان يسجلها باسمه دون ان يكون مكلفاً بالحصول على اذن من مجلس الوزراء بذلك وله ان يفرغها او يبيعها او يهبها لاي شخص آخر من ورثة المتوفي سواء أكان ذلك الشخص اردنياً ام اجنبياً. ب- …

المادة 5

لمجلس الوزراء ان يسمح لممثلي الدول الاجنبية بان يحرزوا يتملكوا بالاضافة الى وظائفهم اموالاً غير منقولة في المملكة الاردنية الهاشمية بقصد ان يقيموا عليها مكاتب ودور سكن لهم اذا وافقت الدول على معاملة ممثلي الدولة الاردنية الهاشمية بالمثل.

المادة 6

يلغى كل تشريع اردني او فلسطيني صدر قبل نفاذ هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

المادة 7

رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والعدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية