التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1134، ص 558
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1134ص 55816 شباط 1953

أ- لا يجوز لاي شخص غير اردني ان يستأجر اموالاً غير منقولة في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة او لمجموع مدد تزيد على ثلاث سنوات ما لم يكن قد حصل اولاً على اذن من مجلس الوزراء. وللغاية المقصودة من هذه المادة:- تشمل عبارة (مجموع المدد) أي تجديد للايجار نفسه او أي ايجار جديد بعد انتهاء اجل الايجار السابق غير ان كل ايجار يمنح بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الايجار السابق لا تجمع مدته مع مدة الايجار السابق من اجل حساب مدد الثلاث السنوات. ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تعتبر عقود ايجار غير الاردنيين التي تجاوزت مدتها ثلاث سنوات دون اذن من مجلس الوزراء صحيحة اذا وافق المجلس على ذلك ، ما لم يكن قد صدر حكم قطعي بابطال العقد.

الإحالة

المادة 2 من قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1134، ص 558)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية